المحقق البحراني
277
الحدائق الناضرة
علي عليه السلام : إن لم يكن الابن وقع عليها . ثم قال : وفي خبر آخر : لا يجوز أن يقع على جارية ابنه إلا بإذنه ( 1 ) . ( السادس ) : ما رواه في الكافي والفقيه ، عن الحسين بن أبي العلا ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه . قال : فقلت له : فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه ، فقال له : أنت ومالك لأبيك ؟ فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله هذا أبي ، وقد ظلمني ميراثي من أمي ، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبس الأب للابن ؟ ! ورواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار في الحسن ( 2 ) . ( السابع ) : ما رواه الشيخ في الموثق عن سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم . قلت : يحج حجة الاسلام وينفق منه ؟ قال : نعم ، بالمعروف . ثم قال : نعم ، يحج منه وينفق منه ، إن مال الولد للوالد ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه ( 3 ) . ( الثامن ) : ما رواه عن الحسين بن علوان ، عن زيد بن علي ، عن آبائه - عليهم السلام - قال : أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال : يا رسول الله ، إن أبي عمد إلى مملوك لي ، فأعتقه كهيئة المضرة لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنت ومالك من هبة الله لأبيك ، أنت سهم من كنانته ؟ ، يهب لمن يشاء إناثا ، ويهب لمن يشاء الذكور ، ويجعل من يشاء عقيما . جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا بإذنه ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 14 ص 544 حديث : 6 و 7 ( 2 ) الوسائل ج 12 ص 197 حديث : 8 ( 3 ) الوسائل ج 12 ص 195 - 196 حديث : 4 ( 4 ) الوسائل ج 16 ص 78 حديث : 1 باب : 67 من أبواب العتق